يجب أن تتطابق استعمالات المياه المستعملة ، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مع مقتضيات هذا القانون خلال أجل تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية
المادة 156
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
يجب أن تتطابق استعمالات المياه المستعملة ، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مع مقتضيات هذا القانون خلال أجل تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية