المادة 156

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يجب أن تتطابق استعمالات المياه المستعملة ، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مع مقتضيات هذا القانون خلال أجل تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية