تظل مقتضيات المادة 7 من الباب الثاني من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء سارية المفعول بالنسبة لطلبات الاعتراف بالحقوق الخاصة المكتسبة على المياه التي تم تقديمها بشكل قانوني في الآجال المحددة في الباب الثاني السالف الذكر
المادة 155
القانون المتعلق بالماء
