يمكن للإدارة أو وكالة الحوض المائي أن تجري صلحا في شأن المخالفات البيئية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لمسطرة تحويل الأحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب السادس من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 12( 1424 مايو .)2003 الباب الثاني عشر مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 154
القانون المتعلق بالماء
