عندما يترتب عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ضرر ما بالنسبة للملك العمومي المائي أو توابعه يعاقب المخالف زيادة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأداء تعويضات وفوائد التأخير عن الضرر لوكالة الحوض المائي بالاتفاق الرضائي أو ، عند عدم حصوله ، بحكم المحكمة المختصة
المادة 153
القانون المتعلق بالماء
