قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-811982Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 198370 مادة
المادة 51

يجوز لأعوان الإدارة أو الأشخاص الذين تفوض إليهم حقوقها أن يدخلوا لأجل القيام بالعمليات المنصوص عليها في الفقرة I من الفصل 50 إلى الأملاك الخاصة باستثناء دور السكنى بناء على مقرر إداري يبين فيه نوع العمليات المذكورة والجهة الواجب إنجاز هذه العمليات فيها وتاريخ الشروع في إنجازها . وتسلم إلى المستفيدين من هذا الحق نسخة مطابقة للمقر…

المادة 52

إن الاحتلال المؤقت لأجل القيام بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 2 و 3 من الفصل 50 يؤذن فيه بمقرر إداري تعين فيه العمليات الصادر الأمر بالاحتلال من أجلها والمساحة التي يجب أن يشملها هذا الاحتلال ونوعه ومدته المحتملة . ويبلغ رئيس المجلس الجماعي نسخة من المقرر المذكور إلى المالك وعند الاقتضاء إلى الشاغل

المادة 53

لا يمكن أن يشمل الاحتلال المؤقت دور السكنى والساحات والبساتين والحدائق المجاورة لهذه الدور والمحيطة بها سياجات وكذا المباني الدينية والمقابر

المادة 54

إذا لم يحصل اتفاق بين المستفيد من الاحتلال المؤقت وبين المالك المعني بالأمر بوشرت حضوريا معاينة لحالة الأماكن على يد خبيرين ، ولهذا الغرض يخبر المستفيد المذكور الشخص المعني بالأمر بتاريخ إجراء هذه المعاينة ويطلب منه في نفس الوقت تعيين خبيره

المادة 55

يحرر الخبيران في اليوم المحدد محضرا للعملية يتضمن العناصر اللازمة لتقدير الضرر . وإذا لم يعين المالك من يمثله قام خبير الإدارة وحده بمعاينة حالة الأماكن . 17 الأمانة العامة للحكومة وفي هذه الحالة الأخيرة أو عندما يحصل اتفاق بين الطرفين يجوز الشروع في الأشغال على الفور . وفي حالة خلاف بشأن حالة الأماكن فإن الطرف المستعجل يعرض القضية على قا�ضي نزع الملكية

المادة 56

يجب خلال الشهر التالي لانتهاء الاحتلال أو خلال الشهر الأخير من كل سنة للاحتلال إذا كانت الأشغال تستغرق عدة سنوات وفي حالة عدم حصول اتفاق بشأن مبلغ التعويض ، أن يعرض الطرف المستعجل القضية على قا�ضي نزع الملكية الذي يحدد مبلغ التعويض بالاستناد عند الاقتضاء إلى : -1 الضرر اللاحق بسطح الأرض ؛ -2 قيمة المواد المستخرجة ؛ -3 زائد القيم…

المادة 57

لا يمكن الإذن في الاحتلال المؤقت المنصوص عليه في الفصل 52 لمدة تتجاوز خمس سنوات . وإذا امتد الاحتلال إلى ما فوق المدة المذكورة ولم يحصل اتفاق وجب على الإدارة القيام بنزع الملكية طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون . وكيفما كان الحال يجب أن يعمل المستفيد من الاحتلال على تبليغ انتهاء هذا الاحتلال من لدن رئيس المجلس الجماعي إلى الملك المعني بالأمر وعند الاقتضاء إلى الشاغل

المادة 58

تطبق أحكام المقطع الأول من الفصل 46 على التبليغات المنصوص عليها في الفصلين 52 و .57 18 الأمانة العامة للحكومة الجزء الثالث التعويض عن زائد القيمة

المادة 59

إذا كان إعلان أو تنفيذ الأشغال أو العمليات العامة يدخل على قيمة بعض الأملاك الخاصة زيادة تتجاوز % 20 فإن المستفيدين من هذه الزيادة أو ذوي حقوقهم يلزمون على وجه التضامن بدفع تعويض يعادل نصف مجموع زائد القيمة الطارئ بهذه الكيفية إلى الجماعة المعنية بالأمر . ويخفض عند الاقتضاء التعويض عن زائد القيمة بكيفية لا يمكن أن يقل معها في أي…

المادة 60

من قانون المسطرة المدنية ، تبليغ النص الكامل لتقرير الخبرة إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة منهم الملكية

المادة 61

يتم بمجرد نشر المقرر الإداري المنصوص عليه في الفصل 60 وعلى أبعد تقدير قبل انتهاء الأجل المقرر في الفصل 62 استدعاء المستفيدين من زائد القيمة أو ذوي حقوقهم للحضور لدى السلطة الجماعية أو وكيلها قصد الاتفاق مع الإدارة على مبلغ زائد القيمة ومبلغ التعويض . ويحرر محضر عن كل حضور . وفي حالة الاتفاق يعتبر المحضر سند دين لفائدة الجماعة المعنية بالأمر ويسقط حق الإدارة في الالتجاء إلى المسطرة المنصوص عليها في الفصل

المادة 62

(نسخ وعوض بموجب المادة 40 من القانون رقم 41.90 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.91.225 بتاریخ 22 من ربیع الأول 10( 1414 سبتمبر ،)1993 ج . ر عدد 4227 بتاریخ 18 من جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر ،)1993 ص )2173 : إذا لم یقبل المعنیون بالأمر الاتفاق المنصوص علیه في الفصل السابق تطلب الإدارة من المحكمة الإداریة تقدیر زائد القیمة المكت…

المادة 63

تحدد المحكمة لأجل تقدير مبلغ التعويض : -1 قيمة العقار قبل إعلان الأشغال أو العمليات العامة أو الشروع فيها ؛ -2 قيمة العقار يوم تقديم الطلب ؛ -3 عند الاقتضاء الزيادة في القيمة الناتجة عن عوامل زائد القيمة التي لا علاقة لها بالأشغال أو العمليات العامة . ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه

المادة 64

إن التعويض المحدد بالاتفاق أو على يد المحاكم يباشر تحصيله كما هو الشأن في الضرائب المباشرة ، غير أنه يجوز للقا�ضي أو للطرفين في حالة الاتفاق تقسيط الأداء على أعقاب عشر سنوات على الأكثر ، وفي هذه الحالة يخول الحكم أو الاتفاق الجماعة المعنية بالأمر حق رهن في أملاك الملزم المحفظة التي استفادت من الزيادة في القيمة التي ترتب عليها من…

المادة 65

يمكن لكل ملزم بالتعويض أن يبرئ ذمته منه بترك مجموع أو بعض العقارات التي استفادت من زائد القيمة . أما العقارات المقدمة في مقابل الأداء فلا يمكن قبولها بقيمة تتجاوز القيمة المحددة لها أما في تاريخ الاتفاق وأما في تاريخ تقديم الطلب لأجل تحديد التعويض

المادة 66

إذا كان زائد القيمة يتعلق بملك نزعت ملكية جزء منه وجب أن يسقط من التعويض عن زائد القيمة المبلغ المقتطع من التعويض عن نزع الملكية وفقا للفقرة 4 من الفصل 20 أعلاه . 20 الأمانة العامة للحكومة الجزء الرابع أحكام انتقالية وتطبيقية

المادة 67

تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات نزع الملكية التي اتخذ بشأنها ونشر قبل صدور هذا القانون مقرر بإعلان المنفعة العامة والتي لم يترتب عليها في هذا التاريخ الأخير إيداع مقال الدعوى المنصوص عليه في الفصل 14 من الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 3( 1370 أبريل )1951 بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، كما وقع تغييره وتتميمه

المادة 68

تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى الجارية لدى المحاكم دون تجديد الرسوم أو الإجراءات أو المقررات المتخذة بصفة قانونية قبل تاريخ العمل بهذا القانون

المادة 69

إن الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى الظهيرين الشريفين الصادرين في 9 شوال 21( 1332 غشت )1914 و 26 من جمادى الآخرة 3( 1370 أبريل )1951 بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت تنصرف بحكم القانون إلى الأحكام المقابلة المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 70

تنسخ النصوص الآتية : - الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 3( 1370 أبريل )1951 بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 25( 1345 يونيه )1927 بشأن تحفيظ العقارات المنزوعة ملكيتها لأجل المنفعة العامة ؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من جمادى الآخرة 2…