المادة 55

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

يحرر الخبيران في اليوم المحدد محضرا للعملية يتضمن العناصر اللازمة لتقدير الضرر . وإذا لم يعين المالك من يمثله قام خبير الإدارة وحده بمعاينة حالة الأماكن . 17 الأمانة العامة للحكومة وفي هذه الحالة الأخيرة أو عندما يحصل اتفاق بين الطرفين يجوز الشروع في الأشغال على الفور . وفي حالة خلاف بشأن حالة الأماكن فإن الطرف المستعجل يعرض القضية على قا�ضي نزع الملكية