يجب خلال الشهر التالي لانتهاء الاحتلال أو خلال الشهر الأخير من كل سنة للاحتلال إذا كانت الأشغال تستغرق عدة سنوات وفي حالة عدم حصول اتفاق بشأن مبلغ التعويض ، أن يعرض الطرف المستعجل القضية على قا�ضي نزع الملكية الذي يحدد مبلغ التعويض بالاستناد عند الاقتضاء إلى : -1 الضرر اللاحق بسطح الأرض ؛ -2 قيمة المواد المستخرجة ؛ -3 زائد القيمة التي قد يطرأ على الأرض بفضل إنجاز الأشغال . أما البناءات والأغراس والتحسينات المختلفة التي قد تكون موجودة في الأرض المحتلة فلا يدفع عنها أي تعويض إذا ثبت نظرا لتاريخ إنجازها أو لأي وجه من الوجوه أنها أنجزت لأجل الحصول على تعويض أكثر ارتفاعا
المادة 56
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
