إذا كان زائد القيمة يتعلق بملك نزعت ملكية جزء منه وجب أن يسقط من التعويض عن زائد القيمة المبلغ المقتطع من التعويض عن نزع الملكية وفقا للفقرة 4 من الفصل 20 أعلاه . 20 الأمانة العامة للحكومة الجزء الرابع أحكام انتقالية وتطبيقية
المادة 66
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
