تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات نزع الملكية التي اتخذ بشأنها ونشر قبل صدور هذا القانون مقرر بإعلان المنفعة العامة والتي لم يترتب عليها في هذا التاريخ الأخير إيداع مقال الدعوى المنصوص عليه في الفصل 14 من الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 3( 1370 أبريل )1951 بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، كما وقع تغييره وتتميمه
المادة 67
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
