(نسخ وعوض بموجب المادة 40 من القانون رقم 41.90 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.91.225 بتاریخ 22 من ربیع الأول 10( 1414 سبتمبر ،)1993 ج . ر عدد 4227 بتاریخ 18 من جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر ،)1993 ص )2173 : إذا لم یقبل المعنیون بالأمر الاتفاق المنصوص علیه في الفصل السابق تطلب الإدارة من المحكمة الإداریة تقدیر زائد القیمة المكتسب في یوم الطلب وتحدید التعویض المستحق ، ویجب أن تقدم الإدارة طلبھا ھذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاریخ نشر القرارات الإداریة المنصوص علیھا في الفصل 60 أعلاه . وتطبق في ھذا المجال القواعد الإجرائیة المحددة في الفصلین 45 و 47 من ھذا القانون . وتكون الأحكام الصادرة في ھذا الصدد قابلة دائما للاستئناف . 19 الأمانة العامة للحكومة
المادة 62
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
