تحدد المحكمة لأجل تقدير مبلغ التعويض : -1 قيمة العقار قبل إعلان الأشغال أو العمليات العامة أو الشروع فيها ؛ -2 قيمة العقار يوم تقديم الطلب ؛ -3 عند الاقتضاء الزيادة في القيمة الناتجة عن عوامل زائد القيمة التي لا علاقة لها بالأشغال أو العمليات العامة . ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه
المادة 63
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
