المادة 63

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

تحدد المحكمة لأجل تقدير مبلغ التعويض : -1 قيمة العقار قبل إعلان الأشغال أو العمليات العامة أو الشروع فيها ؛ -2 قيمة العقار يوم تقديم الطلب ؛ -3 عند الاقتضاء الزيادة في القيمة الناتجة عن عوامل زائد القيمة التي لا علاقة لها بالأشغال أو العمليات العامة . ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه

المادة 63 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: النص الكامل · Ma Loi