إن التعويض المحدد بالاتفاق أو على يد المحاكم يباشر تحصيله كما هو الشأن في الضرائب المباشرة ، غير أنه يجوز للقا�ضي أو للطرفين في حالة الاتفاق تقسيط الأداء على أعقاب عشر سنوات على الأكثر ، وفي هذه الحالة يخول الحكم أو الاتفاق الجماعة المعنية بالأمر حق رهن في أملاك الملزم المحفظة التي استفادت من الزيادة في القيمة التي ترتب عليها منح التعويض . ولا تدفع فوائد عن المبالغ غير المؤداة نقدا . وفي حالة عدم أداء قسط عند حلول أجله يفقد الملزم بحكم القانون الاستفادة من تأجيل الأداء
المادة 64
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
