إن الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى الظهيرين الشريفين الصادرين في 9 شوال 21( 1332 غشت )1914 و 26 من جمادى الآخرة 3( 1370 أبريل )1951 بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت تنصرف بحكم القانون إلى الأحكام المقابلة المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 69
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
