المادة 70

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

تنسخ النصوص الآتية : - الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 3( 1370 أبريل )1951 بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 25( 1345 يونيه )1927 بشأن تحفيظ العقارات المنزوعة ملكيتها لأجل المنفعة العامة ؛ - الظهير الشريف الصادر في 25 من جمادى الآخرة 22( 1357 غشت )1938 بتحديد توزيع المصاريف في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ؛ - القرار الوزيري الصادر في 21 من صفر 20( 1374 أكتوبر )1954 بتحديد المساحة القصوى للقطع الأرضية التي يحق لملاكها المطالبة باقتنائها وفقا للفصل 19 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 من جمادى الآخرة 3( 1370 أبريل .)