يختص رئيس المحكمة الإدارية( )1 وحده للإذن بواسطة أمر في الحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية . كما أن رئيس المحكمة أو القا�ضي المفوض من قبله الذي ينظر في القضية بصفة قا�ضي نزع الملكية يختص وحده بالحكم بواسطة حكم لفائدة نازع الملكية بنقل ملكية العقارات و\أو الحقوق العينية المطلوب نزع ملكيتها وبتحديد مبلغ التعويضات
المادة 19
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
