يحدد التعويض عن نزع الملكية طبق القواعد الآتية : -1 يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق النا�شئ مباشرة عن نزع الملكية ، ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر؛ -2 يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها ؛ -3 يجب ألا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي ، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها ، ولا تراعى في تحديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة ، غير أنه في حالة ما إذا لم يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر «مقرر التخلي» أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها ، المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات وكذا المقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة ، فإن القيمة التي يجب ألا يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة ضبط المحكمة الإدارية( .)2 -4 يغير التعويض ، عند الاقتضاء ، باعتبار ما يحدثه الإعلان عن الأشغال أو العملية المزمع إنجازها من فائض القيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيته . ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات 2 و 3 و 4 أعلاه . ( )1 حلت عبارة «رئيس المحكمة الإدارية» محل عبارة «قا�ضي المستعجلات» بموجب المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر ،)1993 ج . ر عدد 4227 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر ،)1993 ص .2173 : ( )2 حلت عبارة «كتابة ضبط المحكمة الإدارية» محل عبارة «كتابة ضبط المحكمة الابتدائية» بموجب المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 سبتمبر ،)1993 ج . ر عدد 4227 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر ،)1993 ص .2173 : 6 الأمانة العامة للحكومة
المادة 20
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
