المادة 33

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

(نسخ وعوض بموجب المادة 39 من القانون رقم 41.90 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.91.225 بتاریخ 22 من ربیع الأول 10( 1414 سبتمبر ، )1993 ج . ر عدد 4227 بتاریخ 18 من جمادى الأولى 3( 1414 نوفمبر ،)1993 ص )2173 : یرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى محكمة النقض( )1 بوصفها الجھة القضائیة التي تستأنف أمامھا أحكام المحاكم الإداریة ، ویجب أن یقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الإداریة داخل أجل 30 یوما من تبلیغ الحكم ، ولا یترتب علیه وقف التنفیذ

المادة 33 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: النص الكامل · Ma Loi