لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليهما في الفصل 24 أعلاه . ولا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن في الحيازة . أما الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض فيمكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد التعويض فقط
المادة 32
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
