المادة 32

قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليهما في الفصل 24 أعلاه . ولا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن في الحيازة . أما الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض فيمكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد التعويض فقط

المادة 32 من قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة: النص الكامل · Ma Loi