قانون الخبراء القضائيين

45-002001Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)46 مادة
المادة 1

يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة تطبيقا له

المادة 2

الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية ، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية .3 يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها .4 - 2 المرسوم رقم 2.01.2824 بتاريخ 6 جمادى الأولى 17( 1423 يوليو )2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعل…

المادة 3

لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين . يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الاستجابة للشروط الآتية :5 - 5 انظر المادتين الثانية والرابعة من المرسوم رقم 2.01.2824 السالف الذكر : المادة الثانية "يوجه المترشحون لممارسة الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.…

المادة 4

المكررة 11 تؤهل الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام ، علاوة على المهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية الجارية عليها ، وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع للإدارات العمومية بناء على طلب تقدمه إلى الإدارة المختصة لممارسة الخبرة القضائية طبقا لأحكام هذا القانون . يشترط في الأشخاص الاعتبارية والبنيات الإداري…

المادة 5

يمكن للخبير القضائي أن يكون خبيرا لدى إحدى محاكم الاستئناف أو خبيرا مسجلا بالجدول الوطني . يحدث لتسجيل الخبراء القضائيين جدول بمحاكم الاستئناف وجدول وطني . - 10 انظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.01.2824 السالف الذكر : "علاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص الاعتباري على الشروط الواردة في المادة 4 من القانون رقم 45.00 المذكور…

المادة 6

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،44.22 سالف الذكر . - 13 انظر المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.01.2824 السالف الذكر : "يقدم الخبير القضائي الذي يرغب في التسجيل في الجدول الوطني طلبه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدول الخبراء القضائيين بها . ينجز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك ل…

المادة 7

يمكن لكل خبير مسجل في جدول إحدى محاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أن يطلب تسجيله في الجدول الوطني

المادة 8

تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي : - دراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء القضائيين واتخاذ القرارات المتعلقة بالتسجيل المذكور؛ - إعداد جداول الخبراء القضائيين ومراجعتها؛ - ممارسة السلطة التأديبية تجاه الخبراء القضائيين

المادة 9

تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي : - ممثل لوزير العدل بصفته رئيسا؛ - ثلاثة رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛ - ثلاثة وكلاء عامين للملك لدى محاكم استئناف؛ - خبيران قضائيان من بينهما رئيس الهيئة أو من ينتدب لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمترشح لفرع من فروع الخبرة ينتمي لهيئة تمثل مهنة منظمة ، أو خبيران قضائيان من ب…

المادة 10

تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها

المادة 11

يحمل الخبير بعد تسجيله بالجدول صفة "خبير قضائي لدى محكمة الاستئناف" التي سجل بدائرة اختصاصها . يحمل الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني إذا سجل بهذا الجدول . يجب أن يتم التنصيص على نوع التخصص إلى جانب صفة الخبير المسجل في أحد الجدولين المذكورين . إذا اكتسب الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني ، فإنه يشار إلى هذه الصفة أمام اسمه المسجل بجدول محكمة الاستئناف . يجوز للخبير الجمع بين التسجيل بجدول إحدى محاكم الاستئناف وبالجدول الوطني

المادة 12

لا يمكن للخبير الجمع بين التسجيل في فرعين أو أكثر من فروع الخبرة ما لم يكن شخصا معنويا متوفرا على عدة تخصصات

المادة 13

يسري مفعول تسجيل الخبراء في جدول إحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني لمدة سنة . تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بمراجعة جداول تسجيل الخبراء سنويا دون حاجة إلى تجديد طلبات التسجيل ، قصد التأكد من استمرار توافر الشروط المطلوبة فيهم ، مع مراعاة الأحكام التأديبية المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون . - 14 انظر ا…

المادة 14

يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه اتخاذ قرار معلل بالسحب من جدول الخبراء القضائيين لدى محكمة الاستئناف أو من هذا الجدول ومن الجدول الوطني إذا تعلق الأمر بخبير مسجل في الجدول الوطني وذلك إذا طلب الخبير هذا السحب لأسباب لا علاقة لها بالإجراءات التأديبية أو إذا اضطرته إلى ذلك ظروف واقعية كالسفر أو المرض أو العجز الدائم . يسحب أيضا من الجدول كل خبير ثبت عجزه أو عدم قدرته على ممارسة مهامه لأي سبب كان

المادة 15

يتم كتابة التبليغ بالإجراء المتخذ في شأن الخبراء المقبول تسجيلهم في الجدول لأول مرة ، أو المترشحين الذين لم تقبل طلباتهم ، أو الخبراء الذين لم يتم تجديد تسجيلهم أو الذين تقرر سحب أسمائهم من الجدول وذلك خلال 15 يوما الموالية لاتخاذ الإجراء . تكون القرارات المتعلقة بعدم قبول طلبات الترشيح أو رفض تجديد التسجيل أو قرارات السحب معللة

المادة 16

يوضع جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف بكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى . يوضع الجدول الوطني بكتابة ضبط محكمة النقض 15 وكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى . ينشر جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف 16 والجدول الوطني 17 بالجريدة الرسمية . - 15 حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في ج…

المادة 17

تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي بجدول الخبراء الخاص بدائرة اختصاصها ما عدا في الحالتين التاليتين : -1 إذا لم يوجد بالجدول المذكور خبير متخصص في الفرع المطلوب؛ -2 إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني . الباب الثالث : حقوق وواجبات الخبراء

المادة 18

يؤدي الخبير عند تسجيله في الجدول لأول مرة اليمين التالية أمام محكمة الاستئناف التي سجل بدائرتها : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي سيعهد بها إلي بأمانة وإخلاص ونزاهة ، وأن أبدي رأيي بكل تجرد واستقلال وأن أحافظ على السر المهني" . لا تجدد اليمين ما دام الخبير مسجلا في الجدول .18 - 18 قارن مع الفقرة 2 من الفصل 59 من قان…

المادة 19

أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،44.22 سالف الذكر . - 20 تم نسخ وتعويض احكام الفقرة الثانية من

المادة 20

أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،44.22 سالف الذكر . - 21 قارن مع الفقرة 4 من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية : "يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا" . - قارن كذلك مع الفقرة 2 من المادة 194 و الفقرة الأولى من المادة 200 من قانون المسطرة الجنائية : - 12 - يمنع على…

المادة 21

يتم استدعاء الخبير لحضور الحلقات الدراسية في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما . يكون حضور الخبير المستدعى لهذه الحلقات الدراسية إلزاميا تحت طائلة عدم تجديد تسجيله بالجدول

المادة 22

يجب على الخبير أن يؤدي مهمته تحت مراقبة المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية .21 - 19 تم نسخ وتعويض أحكام

المادة 23

يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز الخبرة مخالفة مهنية تعرض الخبير للعقوبة التأديبية .23 المادة ( 194 الفقرة )2 "يقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة المعروضة عليها القضية أو القاضي الذي تعينه المحكمة عند الاقتضاء" . المادة ( 200 الفقرة الأولى) "يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو ال…

المادة 24

يطلع الخبير المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية على كل الصعوبات التي تعترضه في أداء مهمته

المادة 25

لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إنجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية 24 أو في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية ، ويمكن له بعد الإنجاز طلب أتعاب إضافية وفق النصوص القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية

المادة 26

يجب على كل خبير ذاتي أو معنوي أن يشعر فورا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بدائرة اختصاصها بكل تغيير يطرأ على وضعيته تحت طائلة عدم تجديد تسجيله . يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل بهذا التغيير

المادة 27

يوجه كل خبير قضائي إلى وزير العدل في نهاية كل سنة تحت طائلة عدم تجديد تسجيله في الجدول تقريرا يتضمن ما يلي : - عدد الخبرات المنجزة خلال السنة؛ - المحكمة التي أصدرت مقرر الخبرة والهيئة التي عينت الخبير؛ - تاريخ التبليغ بمقرر الخبرة؛ - الأجل المحدد للإنجاز؛ - تاريخ إيداع التقرير بكتابة الضبط . - 24 انظر المرسوم الملكي رقم 514.65 ب…

المادة 28

يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدولها . يقوم الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني

المادة 29

يجري الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها الأبحاث الضرورية في شأن الشكايات المقدمة ضد الخبراء القضائيين قصد التأكد من أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة . يجوز لهم علاوة على ذلك القيام بالأبحاث إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل . يمكنهم أن يكلفوا بإجراء هذه الأبحاث رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها

المادة 30

إذا تبين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وللوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد خبير مسجل في الجدول تتعلق بإخلالات مهنية ، فإن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو للوكيل العام للملك لديها حسب الأحوال أن يأمر بالاستماع إليه في محضر يوجه إلى وزير العدل الذي يحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون . الباب الخامس : أحكام تأديبية

المادة 31

تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه حق إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية ضد كل خبير ارتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالخبرة أو أخل بواجباته المهنية أو بخصال المروءة والشرف والنزاهة

المادة 32

ينجز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها تقريرا مشتركا بشأن كل إخلال من الإخلالات المشار إليها في المادة السابقة ارتكبه خبير قضائي ، ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الخبير وتصريحاته بشأنها مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء . يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظرهما . - 15 - ينجز التقرير المشترك وا…

المادة 33

لا يحول التشطيب على الخبير أو سحبه من الجدول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة

المادة 34

العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية لمدة لا تزيد على سنة؛ - التشطيب من الجدول

المادة 35

يعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطإ مهني خطير على الخصوص إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الآجال المقررة بعد توجيه إنذار إليه من طرف المحكمة المعنية وذلك دون عذر مقبول

المادة 36

يستدعي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الخبير للمثول أمامها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة . ويجب أن يفصل بين تاريخ الجلسة وتاريخ التوصل بالاستدعاء أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما . يحق للخبير أن يختار محاميا لمؤازرته . -26 قارن على سبيل المثال مع مقتضيات الفصل 57 من قانون المسطرة المدني…

المادة 37

إذا كان الخبير موضوع متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بالشرف أو المروءة أو الأخلاق الحميدة ، أمكن لوزير العدل أن يقرر إيقافه مؤقتا عن ممارسة الخبرة القضائية إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع . يقوم الوكيل العام للملك المختص بتبليغ قرار الإيقاف إلى الخبير ويحرر محضرا بذلك تسلم نسخة منه إلى الخبير المعني . يشعر المسؤولون القضائيون عن…

المادة 38

يشمل قرار التشطيب على الخبير القضائي جدول محكمة الاستئناف والجدول الوطني ، إذا كان مسجلا فيهما معا

المادة 39

تصدر العقوبة التأديبية بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه ، بمقتضى مقرر معلل . يمكن أن ينص المقرر على عقوبة إضافية تقضي بتعليق منطوقه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف المسجل الخبير لديها أو بكتابتي ضبط محكمة الاستئناف ومحكمة النقض إذا تعلق الأمر بخبير قضائي مسجل بالجدول الوطني . يوجه رئيس اللجنة القرار…

المادة 40

يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الخبير ، إذا تعلقت بعقوبة المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية أو بالتشطيب من الجدول : - الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، ومسؤولو محاكم الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية ، إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني؛ - 17 - - مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموج…

المادة 41

تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة ، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .28 الباب السادس : مقتضيات زجرية

المادة 42

يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي 29 كل خبير تسلم بالإضافة إلى الأتعاب والمصاريف المستحقة مبالغ مالية أو منافع كيفما كان نوعها ، بمناسبة قيامه بالمهمة المنوطة به

المادة 43

كل خبير منتدب لإنجاز خبرة بمقتضى مقرر قضائي ، قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا ، ومن شأنها أن تضلل العدالة ، يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي .30 -28 القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم…

المادة 44

كل من استعمل صفة خبير قضائي ، دون أن يكون مسجلا بجدول الخبراء بإحدى محاكم الاستئناف أو بالجدول الوطني ، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون ، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي

المادة 45

كل عرقلة لمهام الخبير من قبل أحد الأطراف أو الغير ، حالت دون تنفيذ المهمة الموكولة إليه بمقتضى مقرر قضائي ، يشعر بها كتابة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي تنجز الخبرة في دائرة اختصاصها ، ليتخذ في هذا الصدد الإجراءات الملائمة . الباب السابع : مقتضيات ختامية

المادة 46

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون خاصة منها الظهير الشريف رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 30( 1379 مارس )1960 المتعلق بوضع جداول الخبراء والتراجمة العدليين فيما يخص الخبراء .32 يحتفظ بتسجيلهم الخبراء المقيدون بجداول محاكم الاستئناف قبل صدور هذا القانون . غير أنه يجب عليهم الامتثال لمقتضيات هذا القانون وللنصوص الصادرة بتطبي…