المادة 16

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يوضع جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف بكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى . يوضع الجدول الوطني بكتابة ضبط محكمة النقض 15 وكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى . ينشر جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف 16 والجدول الوطني 17 بالجريدة الرسمية . - 15 حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وذلك بموجب القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض ، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 27( 1377 سبتمبر )1957 بشأن المجلس الأعلى ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 25( 1432 أكتوبر ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 26( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .5228 -16 أنظر جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف بالمملكة برسم سنة 2023 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 3 ربيع الآخر 19( 1445 أكتوبر ،)2023 ص .8288 -17 أنظر الجدول الوطني للخبراء القضائيين المقبولين برسم سنة 2023 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7240 مكرر بتاريخ 3 ربيع الآخر 19( 1445 أكتوبر ،)2023 ص .8563