المادة 15

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يتم كتابة التبليغ بالإجراء المتخذ في شأن الخبراء المقبول تسجيلهم في الجدول لأول مرة ، أو المترشحين الذين لم تقبل طلباتهم ، أو الخبراء الذين لم يتم تجديد تسجيلهم أو الذين تقرر سحب أسمائهم من الجدول وذلك خلال 15 يوما الموالية لاتخاذ الإجراء . تكون القرارات المتعلقة بعدم قبول طلبات الترشيح أو رفض تجديد التسجيل أو قرارات السحب معللة

المادة 15 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi