يتم كتابة التبليغ بالإجراء المتخذ في شأن الخبراء المقبول تسجيلهم في الجدول لأول مرة ، أو المترشحين الذين لم تقبل طلباتهم ، أو الخبراء الذين لم يتم تجديد تسجيلهم أو الذين تقرر سحب أسمائهم من الجدول وذلك خلال 15 يوما الموالية لاتخاذ الإجراء . تكون القرارات المتعلقة بعدم قبول طلبات الترشيح أو رفض تجديد التسجيل أو قرارات السحب معللة
المادة 15
قانون الخبراء القضائيين
