يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه اتخاذ قرار معلل بالسحب من جدول الخبراء القضائيين لدى محكمة الاستئناف أو من هذا الجدول ومن الجدول الوطني إذا تعلق الأمر بخبير مسجل في الجدول الوطني وذلك إذا طلب الخبير هذا السحب لأسباب لا علاقة لها بالإجراءات التأديبية أو إذا اضطرته إلى ذلك ظروف واقعية كالسفر أو المرض أو العجز الدائم . يسحب أيضا من الجدول كل خبير ثبت عجزه أو عدم قدرته على ممارسة مهامه لأي سبب كان
المادة 14
قانون الخبراء القضائيين
