يسري مفعول تسجيل الخبراء في جدول إحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني لمدة سنة . تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بمراجعة جداول تسجيل الخبراء سنويا دون حاجة إلى تجديد طلبات التسجيل ، قصد التأكد من استمرار توافر الشروط المطلوبة فيهم ، مع مراعاة الأحكام التأديبية المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون . - 14 انظر المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.01.2824 السالف الذكر : المادة السادسة "تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل ، في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك ، للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها . تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل ، بمن فيهم الرئيس . يقوم بكتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية" . المادة السابعة "يمكن للجنة عند الاقتضاء ، أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا . ترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل" . -9- يمكن للخبير الذي لم يقع تسجيله أن يجدد طلبه في السنة الموالية
المادة 13
قانون الخبراء القضائيين
