المادة 12

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

لا يمكن للخبير الجمع بين التسجيل في فرعين أو أكثر من فروع الخبرة ما لم يكن شخصا معنويا متوفرا على عدة تخصصات