لا يمكن للخبير الجمع بين التسجيل في فرعين أو أكثر من فروع الخبرة ما لم يكن شخصا معنويا متوفرا على عدة تخصصات
المادة 12
قانون الخبراء القضائيين
قانون الخبراء القضائيين
لا يمكن للخبير الجمع بين التسجيل في فرعين أو أكثر من فروع الخبرة ما لم يكن شخصا معنويا متوفرا على عدة تخصصات