يحمل الخبير بعد تسجيله بالجدول صفة "خبير قضائي لدى محكمة الاستئناف" التي سجل بدائرة اختصاصها . يحمل الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني إذا سجل بهذا الجدول . يجب أن يتم التنصيص على نوع التخصص إلى جانب صفة الخبير المسجل في أحد الجدولين المذكورين . إذا اكتسب الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني ، فإنه يشار إلى هذه الصفة أمام اسمه المسجل بجدول محكمة الاستئناف . يجوز للخبير الجمع بين التسجيل بجدول إحدى محاكم الاستئناف وبالجدول الوطني
المادة 11
قانون الخبراء القضائيين
