المادة 17

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي بجدول الخبراء الخاص بدائرة اختصاصها ما عدا في الحالتين التاليتين : -1 إذا لم يوجد بالجدول المذكور خبير متخصص في الفرع المطلوب؛ -2 إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني . الباب الثالث : حقوق وواجبات الخبراء