تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي بجدول الخبراء الخاص بدائرة اختصاصها ما عدا في الحالتين التاليتين : -1 إذا لم يوجد بالجدول المذكور خبير متخصص في الفرع المطلوب؛ -2 إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني . الباب الثالث : حقوق وواجبات الخبراء
المادة 17
قانون الخبراء القضائيين
