المادة 18

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يؤدي الخبير عند تسجيله في الجدول لأول مرة اليمين التالية أمام محكمة الاستئناف التي سجل بدائرتها : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي سيعهد بها إلي بأمانة وإخلاص ونزاهة ، وأن أبدي رأيي بكل تجرد واستقلال وأن أحافظ على السر المهني" . لا تجدد اليمين ما دام الخبير مسجلا في الجدول .18 - 18 قارن مع الفقرة 2 من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية : "وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع ، وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف" . - قارن كذلك مع المادتين 195 و 345 من قانون المسطرة الجنائية : المادة 195 "يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك . وفي هذه الحالة ، يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 بعده أمام قاضي التحقيق . يجب أن توضح دائما في المقرر الصادر بإجراء الخبرة مهمة الخبراء التي لا يمكن أن تنصب إلا على دراسة مسائل تقنية" . المادة 345 "يؤدي الخبراء غير المحلفين اليمين التالية أمام المحكمة : » أقسم بالله العظيم على أن أقدم مساعدتي للعدالة وفق ما يقتضيه الشرف والضمير «. يستمع إلى الخبراء بالجلسة ويعرضون نتائج العمليات التقنية التي قاموا بها ، ويمكنهم أثناء الاستماع إليهم أن يطلعوا على تقريرهم وعلى ملحقاته . يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف أو محاميهم ، أن يطرح على الخبراء كل الأسئلة التي تدخل في نطاق المهمة المعهود بها إليهم ، أو يأذن لهم بطرحها مباشرة . يحضر الخبراء المناقشات بعد الاستماع إليهم ما لم يعفهم الرئيس من ذلك ، وما لم تعترض النيابة العامة أو الأطراف" . - 11 - المادة 1919 يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ممثله القانوني ، وكل شخص يعهد إليه بإنجاز الخبرة القضائية . يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام وكذا عن كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع للإدارات العمومية ممثله القانوني أو المسؤول عن كل بنية من البنيات الإدارية المذكورة أو من ينوب عنهما من الموظفين أو المستخدمين الذين يتولون الإشراف على عملية إنجاز الخبرة . إذا طرأ تغيير في وضعية الممثل القانوني للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام أو للقانون الخاص أو في وضعية المسؤولين عن البنيات الإدارية المذكورة في الفقرة السابقة أو في وضعية من ينوب عنهم من الموظفين أو المستخدمين الذين يتولون الإشراف على عملية إنجاز الخبرة ، وجب على من تم تعيينهم خلفا لهم أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه . المادة 2020 يشارك الخبير المسجل بالجدول في الحلقات الدراسية المتعلقة بالجوانب القانونية في مجال الخبرة والتي تنظمها وزارة العدل لفائدة الخبراء القضائيين . يتعين على الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص وعلى الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع للإدارات العمومية ، المسجلين في جدول الخبراء القضائيين ، تعيين ممثل عنه من بين الأشخاص المكلفين بإجراء الخبرة للمشاركة في الحلقات الدراسية المذكورة