المادة 5

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يمكن للخبير القضائي أن يكون خبيرا لدى إحدى محاكم الاستئناف أو خبيرا مسجلا بالجدول الوطني . يحدث لتسجيل الخبراء القضائيين جدول بمحاكم الاستئناف وجدول وطني . - 10 انظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.01.2824 السالف الذكر : "علاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص الاعتباري على الشروط الواردة في المادة 4 من القانون رقم 45.00 المذكور أعلاه ، يجب أن يدلي كل من ممثله القانوني وكل شخص طبيعي تابع للشخص الاعتباري يتولى الإشراف على إنجاز الخبرة ، بالوثائق المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم" . - 11 تمت إضافة المادة 4 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،44.22 سالف الذكر . -7- المادة 126 يقيد بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أدناه المترشح الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أو المادة 4 أو المادة 4 المكررة ، حسب الحالة ، من هذا القانون بصفته خبيرا قضائيا في جدول إحدى محاكم الاستئناف أو في هذا الجدول والجدول الوطني إذا كانت له صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني