المكررة 11 تؤهل الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام ، علاوة على المهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية الجارية عليها ، وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع للإدارات العمومية بناء على طلب تقدمه إلى الإدارة المختصة لممارسة الخبرة القضائية طبقا لأحكام هذا القانون . يشترط في الأشخاص الاعتبارية والبنيات الإدارية المذكورة في الفقرة السابقة ، علاوة على الشروط المحددة في البندين 3 و 6 من المادة 4 أعلاه ، أن يكون الأشخاص الذاتيون التابعون لها ، الذين يتولون الإشراف على عملية إنجاز الخبرة ، متوفرين على مقاييس التأهيل المنصوص عليها في البند 8 من المادة 3 من هذا القانون
المادة 4
قانون الخبراء القضائيين
