المادة 3

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين . يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الاستجابة للشروط الآتية :5 - 5 انظر المادتين الثانية والرابعة من المرسوم رقم 2.01.2824 السالف الذكر : المادة الثانية "يوجه المترشحون لممارسة الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه طلبات تسجيلهم في جدول الخبراء القضائيين بإحدى دوائر محاكم الاستئناف قبل فاتح ماي من كل سنة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي لهم موطن بدائرة نفوذها بالنسبة للأشخاص الذاتيين ، أو التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري أو مقر أحد فروعه . يكون الطلب بالنسبة للشخص الذاتي مصحوبا بالوثائق والإيضاحات التالية : أ) الإشارة إلى نوع الخبرة التي يطلب المترشح التسجيل فيها؛ ب) الإشارة إلى شهادات المترشح وأعماله العلمية والتقنية والمهنية ، ومختلف المهام التي زاولها ، ونوع النشاطات المهنية التي يباشرها ، ومدة مزاولته لهـا ، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى اسم وعنوان مشغليه؛ ج) الإدلاء بالوثائق المثبتة لتوفره على الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المذكور وخاصة : - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهاداته المطابقة لمقاييس التأهيل المحددة طبقا للمادة الأولى من هذا المرسوم؛ - شهادة من الجهة المختصة تثبت الممارسة الفعلية للعمل في الميدان المطلوب ممارسة الخبرة فيه طيلة المدة المنصوص عليها في قرار وزير العدل المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛ - نسخة من رسم الولادة؛ - شهادة الجنسية؛ - نسخة من السجل العدلي؛ - شهادة بالوضعية العسكرية؛ - شهادة السكنى؛ - شهادة تثبت - عند الاقتضاء - عدم الحكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛ - شهادة من الجهة المهنية المختصة تثبت عدم الحكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة . غير أنه يمكن عند الاقتضاء تتميم اللائحة المذكورة أعلاه بقرار لوزير العدل . المادة الرابعة يجري الوكيل العام للملك لدن محكمة الاستئناف المقدم إليه الطلب بحثا عن المترشح ، للتأكد من توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه . يوجه الوكيل العام للملك الملف عند انتهاء البحث ، إلى وزارة العدل ، مرفقا برأيه المعلل في المترشح" . -5- -1 أن يكون المترشح مغربيا ، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية 6 أو من رعايا دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل منهما بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى؛ -2 ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة؛ -3 أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية 7 ؛ -4 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ -5 ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية؛ -6 ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة؛ -7 ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛ -8 أن يكون متوفرا على مقاييس التأهيل التي تحدد بنص تنظيمي 8 بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة؛ -9 أن يكون له موطن بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة مهامه بدائرتها . المادة 94 يمكن للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص تقديم طلب التسجيل في جدول الخبراء القضائيين إذا توفرت الشروط التالية :10 - 6 ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 19( 1378 شتنبر ،)1958 ص 2190 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 7 تجدر الإشارة إلى أنه قد تم حذف الخدمة العسكرية بموجب القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل ،)2007 الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 23( 1428 أبريل ،)2007 ص .1283 - 8 انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2824 السالف الذكر : " تحدث أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه ، بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة ، وفق القائمة التي توضع بقرار لوزير العدل ، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من هذا القانون" . - 9 تم تغيير وتتميم أحكام المادة 4 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 44.22 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.61 صادر في 23 من محرم 10( 1445 أغسطس )2023 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 21 صفر 7( 1445 سبتمبر ،)2023 ص . 7159 - كما تم إحلال عبارة «الشخص الاعتباري» محل عبارة «الشخص المعنوي» وكذا عبارة «الشخص الذاتي» محل عبارة «الشخص الطبيعي» الواردة في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين السالف الذكر وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،44.22 سالف الذكر . -6- -1 أن يكون ممثله القانوني مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون؛ -2 أن تتوفر هذه الشروط في الشخص الذاتي التابع للشخص الاعتباري الذي يتولى الإشراف على عملية إنجاز الخبرة؛ -3 أن يتوفر الشخص الاعتباري على أشخاص مؤهلين في مجال الخبرة المطلوبة وعلى الوسائل التقنية الضرورية؛ -4 أن يمارس الشخص الذاتي التابع للشخص الاعتباري نشاطا وفق المقاييس المشار إليها في البند 8 من المادة 3 أعلاه؛ -5 ألا يكون نشاط الشخص الاعتباري متنافيا مع مبدإ الاستقلال وواجب التجرد اللازمين لممارسة مهام الخبرة القضائية؛ -6 أن يكون مقره الاجتماعي أو مقر أحد فروعه موجودا بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف المراد التسجيل بجدولها؛ -7 الإدلاء بوثائق تثبت هوية الأشخاص المالكين لرأس مال الشخص الاعتباري ومسيريه