الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية ، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية .3 يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها .4 - 2 المرسوم رقم 2.01.2824 بتاريخ 6 جمادى الأولى 17( 1423 يوليو )2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 15( 1423 أغسطس ،)2002 ص .2334 - 3 قارن مع الفصل ( 59 الفقرتين 3 و )4 من قانون المسطرة المدنية : "يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون . يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون ". - قارن كذلك مع المادتين ( 194 الفقرة )1 و ( 195 الفقرة )2 من قانون المسطرة الجنائية : المادة ( 194 الفقرة )1 "يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنية ، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف" . المادة ( 195 الفقرة )2 "يجب أن توضح دائما في المقرر الصادر بإجراء الخبرة مهمة الخبراء التي لا يمكن أن تنصب إلا على دراسة مسائل تقنية" . - 4 قارن مع الفقرة 3 من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية : "لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع" . -4- الباب الثاني : جداول الخبراء القضائيين
المادة 2
قانون الخبراء القضائيين
