أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،44.22 سالف الذكر . - 13 انظر المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.01.2824 السالف الذكر : "يقدم الخبير القضائي الذي يرغب في التسجيل في الجدول الوطني طلبه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدول الخبراء القضائيين بها . ينجز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها ، بعد التأكد من استيفاء المترشح للشرط المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر ، تقريرا مشتركا حول سلوك المعني بالأمر وكيفية أدائه للمهام التي تسند إليه ، مشفوعا بنظريتهما في الموضوع ويوجه التقرير إلى وزير العدل" . -8- تحديد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي
المادة 6
قانون الخبراء القضائيين
