المادة 7

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يمكن لكل خبير مسجل في جدول إحدى محاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أن يطلب تسجيله في الجدول الوطني

المادة 7 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi