يمكن لكل خبير مسجل في جدول إحدى محاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أن يطلب تسجيله في الجدول الوطني
المادة 7
قانون الخبراء القضائيين
قانون الخبراء القضائيين
يمكن لكل خبير مسجل في جدول إحدى محاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أن يطلب تسجيله في الجدول الوطني