تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي : - دراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء القضائيين واتخاذ القرارات المتعلقة بالتسجيل المذكور؛ - إعداد جداول الخبراء القضائيين ومراجعتها؛ - ممارسة السلطة التأديبية تجاه الخبراء القضائيين
المادة 8
قانون الخبراء القضائيين
