المادة 8

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي : - دراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء القضائيين واتخاذ القرارات المتعلقة بالتسجيل المذكور؛ - إعداد جداول الخبراء القضائيين ومراجعتها؛ - ممارسة السلطة التأديبية تجاه الخبراء القضائيين

المادة 8 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi