تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي : - ممثل لوزير العدل بصفته رئيسا؛ - ثلاثة رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛ - ثلاثة وكلاء عامين للملك لدى محاكم استئناف؛ - خبيران قضائيان من بينهما رئيس الهيئة أو من ينتدب لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمترشح لفرع من فروع الخبرة ينتمي لهيئة تمثل مهنة منظمة ، أو خبيران قضائيان من بينهما رئيس جمعية مهنية أو من ينتدبه لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمترشح لفرع من فروع الخبرة ينتمي لمهنة تمثلها جمعية ، أو خبيران قضائيان يمثلان فرع الخبرة الذي ينتمي إليه المترشح إذا لم يكن هذا الفرع يتعلق بمهنة تمثلها هيئة أو جمعية مهنية . - 12 تم تغيير وتتميم أحكام
المادة 9
قانون الخبراء القضائيين
