إذا كان الخبير موضوع متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بالشرف أو المروءة أو الأخلاق الحميدة ، أمكن لوزير العدل أن يقرر إيقافه مؤقتا عن ممارسة الخبرة القضائية إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع . يقوم الوكيل العام للملك المختص بتبليغ قرار الإيقاف إلى الخبير ويحرر محضرا بذلك تسلم نسخة منه إلى الخبير المعني . يشعر المسؤولون القضائيون عن المحاكم المعنية بقرار الإيقاف قصد تبليغه إلى القضاة العاملين بدوائر اختصاصهم . ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة الخبير القضائي المتابع
المادة 37
قانون الخبراء القضائيين
