المادة 37

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

إذا كان الخبير موضوع متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بالشرف أو المروءة أو الأخلاق الحميدة ، أمكن لوزير العدل أن يقرر إيقافه مؤقتا عن ممارسة الخبرة القضائية إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع . يقوم الوكيل العام للملك المختص بتبليغ قرار الإيقاف إلى الخبير ويحرر محضرا بذلك تسلم نسخة منه إلى الخبير المعني . يشعر المسؤولون القضائيون عن المحاكم المعنية بقرار الإيقاف قصد تبليغه إلى القضاة العاملين بدوائر اختصاصهم . ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة الخبير القضائي المتابع

المادة 37 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi