يستدعي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الخبير للمثول أمامها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة . ويجب أن يفصل بين تاريخ الجلسة وتاريخ التوصل بالاستدعاء أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما . يحق للخبير أن يختار محاميا لمؤازرته . -26 قارن على سبيل المثال مع مقتضيات الفصل 57 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالمبالغ المودعة من أجل أداء مصاريف الخبراء : "يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية ، ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم . يشطب على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف" . -27 انظر الهامش المتضمن في المادة 23 أعلاه . - 16 - يحق للخبير أو لمحاميه الإطلاع على وثائق الملف واستلام نسخ منها ما عدا وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك . يصرف النظر عن حضور الخبير الذي تغيب رغم توصله قانونيا بالاستدعاء
المادة 36
قانون الخبراء القضائيين
