المادة 35

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطإ مهني خطير على الخصوص إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الآجال المقررة بعد توجيه إنذار إليه من طرف المحكمة المعنية وذلك دون عذر مقبول

المادة 35 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi