المادة 34

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية لمدة لا تزيد على سنة؛ - التشطيب من الجدول