العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية لمدة لا تزيد على سنة؛ - التشطيب من الجدول
المادة 34
قانون الخبراء القضائيين
قانون الخبراء القضائيين
العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية لمدة لا تزيد على سنة؛ - التشطيب من الجدول