المادة 33

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

لا يحول التشطيب على الخبير أو سحبه من الجدول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة

المادة 33 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi