ينجز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها تقريرا مشتركا بشأن كل إخلال من الإخلالات المشار إليها في المادة السابقة ارتكبه خبير قضائي ، ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الخبير وتصريحاته بشأنها مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء . يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظرهما . - 15 - ينجز التقرير المشترك والوثيقة المتضمنة لوجهة النظر من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني . يعزز التقرير بالوثائق المفيدة في النازلة ويحال على وزير العدل لعرض ذلك على اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه . يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تكلف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الوكيل العام للملك لديها بإجراء بحث تكميلي
المادة 32
قانون الخبراء القضائيين
