تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه حق إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية ضد كل خبير ارتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالخبرة أو أخل بواجباته المهنية أو بخصال المروءة والشرف والنزاهة
المادة 31
قانون الخبراء القضائيين
قانون الخبراء القضائيين
تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه حق إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية ضد كل خبير ارتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالخبرة أو أخل بواجباته المهنية أو بخصال المروءة والشرف والنزاهة