المادة 31

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه حق إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية ضد كل خبير ارتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالخبرة أو أخل بواجباته المهنية أو بخصال المروءة والشرف والنزاهة