المادة 30

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

إذا تبين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وللوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد خبير مسجل في الجدول تتعلق بإخلالات مهنية ، فإن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو للوكيل العام للملك لديها حسب الأحوال أن يأمر بالاستماع إليه في محضر يوجه إلى وزير العدل الذي يحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون . الباب الخامس : أحكام تأديبية

المادة 30 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi