يجري الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها الأبحاث الضرورية في شأن الشكايات المقدمة ضد الخبراء القضائيين قصد التأكد من أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة . يجوز لهم علاوة على ذلك القيام بالأبحاث إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل . يمكنهم أن يكلفوا بإجراء هذه الأبحاث رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها
المادة 29
قانون الخبراء القضائيين
