المادة 29

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يجري الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها الأبحاث الضرورية في شأن الشكايات المقدمة ضد الخبراء القضائيين قصد التأكد من أدائهم لواجباتهم بدقة وأمانة . يجوز لهم علاوة على ذلك القيام بالأبحاث إما تلقائيا أو بطلب من وزير العدل . يمكنهم أن يكلفوا بإجراء هذه الأبحاث رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها

المادة 29 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi