المادة 28

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدولها . يقوم الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني

المادة 28 من قانون الخبراء القضائيين: النص الكامل · Ma Loi