يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدولها . يقوم الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني
المادة 28
قانون الخبراء القضائيين
قانون الخبراء القضائيين
يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدولها . يقوم الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني