يوجه كل خبير قضائي إلى وزير العدل في نهاية كل سنة تحت طائلة عدم تجديد تسجيله في الجدول تقريرا يتضمن ما يلي : - عدد الخبرات المنجزة خلال السنة؛ - المحكمة التي أصدرت مقرر الخبرة والهيئة التي عينت الخبير؛ - تاريخ التبليغ بمقرر الخبرة؛ - الأجل المحدد للإنجاز؛ - تاريخ إيداع التقرير بكتابة الضبط . - 24 انظر المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب ( 1386 فاتح نونبر )1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 16( 1386 نونبر ،)1966 ص 2379 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 25 تطبق في القضايا المدنية والتجارية والإدارية الأحكام المتعلقة بأجور الخبراء الواردة في الفصول 4 و 12 و 17 و 18 من الملحق 1 بالمرسوم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 24( 1378 ديسمبر )1958 بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل التنبر ، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25 رجب 27( 1404 أبريل )1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر بتاريخ 25 رجب 27( 1404 أبريل ،)1984 ص 510 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - انظر كذلك المادة ( 2 البند )4 والمواد 13 و 14 و ( 15 الفقرة )4 والمادة 21 والمادة ( 36 الفقرة )1 والمادة 44 (الفقرة )3 والمادة ( 50 الفقرتين 5 و )6 والمادة ( 54 الفقرتين 2 و )3 من القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 31( 1407 ديسمبر )1986 ؛ الجريدة الرسمية عدد 3877 بتاريخ 19 جمادى الآخرة 18( 1407 فبراير ،)1987 ص .161 - 14 - الباب الرابع : المراقبة
المادة 27
قانون الخبراء القضائيين
