المادة 26

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يجب على كل خبير ذاتي أو معنوي أن يشعر فورا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بدائرة اختصاصها بكل تغيير يطرأ على وضعيته تحت طائلة عدم تجديد تسجيله . يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل بهذا التغيير