المادة 25

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إنجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية 24 أو في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية ، ويمكن له بعد الإنجاز طلب أتعاب إضافية وفق النصوص القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية