لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إنجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية 24 أو في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية ، ويمكن له بعد الإنجاز طلب أتعاب إضافية وفق النصوص القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية
المادة 25
قانون الخبراء القضائيين
