المادة 24

قانون الخبراء القضائيين

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

يطلع الخبير المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية على كل الصعوبات التي تعترضه في أداء مهمته