يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز الخبرة مخالفة مهنية تعرض الخبير للعقوبة التأديبية .23 المادة ( 194 الفقرة )2 "يقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة المعروضة عليها القضية أو القاضي الذي تعينه المحكمة عند الاقتضاء" . المادة ( 200 الفقرة الأولى) "يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو المحكمة أو القاضي المعهود إليه بذلك ، كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحين ، لتمكينهم من اتخاذ كل الإجراءات المفيدة" . - 22 انظر الفقرة 4 من المادة 197 والمواد من 205 إلى 207 من قانون المسطرة الجنائية : المادة ( 197 الفقرة )4 "يحرر الخبير أو الخبراء تقريرا بالمهام التي كلفوا بإنجازها" . المادة 205 يحرر الخبير المعين عند انتهاء عمليات الخبرة تقريرا يجب أن يتضمن وصف تلك العمليات ونتائجها ، ويجب عليه أن يشهد بكونه أنجز شخصيا العمليات التي عهد إليه بها أو بكونه قام بمراقبتها ثم يوقع على تقريره . إذا كانت لدى الخبير المساعد تحفظات يريد أن يقدمها ، فيضمنها في مذكرة ويجب على الخبير المعين إضافتها إلى تقريره مع ملاحظاته الخاصة بشأنها . المادة 206 إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة ، يبين كل واحد منهم رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة . المادة 207 يودع التقرير والأشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة ، ويثبت هذا الإيداع بواسطة إشهاد من كتابة الضبط . - 23 قارن مع الفصل 61 من قانون المسطرة المدنية : "إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو لم يقبل القيام بها ، عين القاضي بدون استدعاء للأطراف خبيرا آخر بدلا منه وأشعر الأطراف فورا بهذا التغيير . بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية ، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه أو رفضها بدون عذر مقبول بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة" . - قارن كذلك مع الفقرتين 3 و 4 من المادة 199 من قانون المسطرة الجنائية : "إذا لم يضع الخبير المعين تقريره ضمن الأجل المحدد له ، يمكن أن يستبدل فورا بآخر ، ويتعين عليه إذ ذاك أن يحيط القاضي علما بما قام به من عمليات يجب عليه أيضا أن يرد خلال الثماني والأربعين ساعة الأشياء والمستندات والوثائق التي قد يكون عهد بها إليه قصد إنجاز مهمته ، وعلاوة على ذلك يمكن أن تتخذ ضده تدابير تأديبية"
المادة 23
قانون الخبراء القضائيين
